جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 125 )

في المسألة ، فنقول :

منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه(1) . وقد رواها في الوسائل في باب واحد مرّتين ، والظاهر اتّحاد الاثنين وعدم ثبوت التعدّد في البين .

ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ، الحديث(2) . وفيما رواه الصدوق في المقنع ، إسقاط قوله (عليه السلام)  : «وعليه القضاء» ، لكن كلمة «أفطر» تدلّ عليه ، كما لا يخفى .

ومنها : موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام)  ، أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له . وقال : من تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء(3) .

وفي مقابلها صحيحة عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة(4) .

ولابدّ من تقديم تلك الطائفة على هذه الرواية . إمّا بتقييد إطلاقها الشامل

  • (1) الكافي 4 : 108 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 264 ح 791 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 86 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 322 ح 991 ، الفقيه 2 : 69 ح 291 ، المقنع : 190 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 87  ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 264 ح 792 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 260 ح 775 ، الاستبصار 2 : 90 ح 288 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 88 ، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8 .

( الصفحة 126 )

لصورة غير العمد بتلك الطائفة المختصّة بصورة العمد حملاً للمطلق على المقيّد ،وهو يوجب الخروج عن عنوان الاختلاف والتعارض الموضوع في الأخبار العلاجية، كما مرّت الإشارة إليه . وإمّا بثبوت الترجيح لتلك الطائفة; نظراً إلىاستناد المشهور إليها ، وكون الشهرة هي أوّل المرجّحات على المختار ، فلا مجال للإشكال في أصل المسألة ، وأنّ تعمّد القيء من المفطرات وإن كان للضرورة ;لعدم خروجه بها عن عنوان التعمّد، كما عرفت نظيره . ثم إنّه تعرّض في المتنلفرعين :

أحدهما : أنّه لو ابتلع في الليل ما يجب عليه ردّه ويكون القيء في النهار مقدّمة له ، فلو ترك القيء عصياناً لا يضرّ ذلك بصحّة صومه ولو فرض انحصار إخراجه بالقيء ; وذلك لأنّ المفروض أنّه لم يتقيّأ أصلاً ، ومخالفة حكم الشارع بوجوب الردّ لا توجب بطلان الصوم ; لأنّ غاية الأمر ثبوت العصيان والضمان من جهة عدم الردّ ، وهذان لا يرتبطان بالصوم أصلاً ، كما لا يخفى .

ثانيهما : لو ابتلع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ، كما لو كان مالاً للغير ولم يعرض له التلف ، كدينار أو درهم مثلاً ، فقد تردّد في المتن في الصحّة والبطلان أوّلاً ، وجعل الأشبه الصحّة ، وظاهر العروة(1) فساد الصوم إن كان الإخراج منحصراً في القيء وإن لم يتحقّق منه القيء أصلاً ، بقرينة المقابلة مع الصورة التي حكم فيها بالبطلان فيما إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره .

والظاهر أ نّ وجه الأشبهيّة ما اختاره في مسألة الترتّب المعنونة في الاُصول من ثبوت الأمر بالإضافة إلى كلا الضدّين لا على سبيل الترتّب ; بأن يكون الأمر

  • (1) العروة الوثقى 2 : 38 مسألة 2453 .

( الصفحة 127 )

مسألة 16 : لو خرج بالتجشُّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه ، ولو بلعه اختياراً بطل وعليه القضاء والكفّارة . ولايجوز للصائم التجشُّؤ اختياراً إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القي ، أو  ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به ـ بل احتمله ـ فلا بأس به ، بل لو  ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه . هذا إذا لم يكن من عادته ذلك ، وإلاّ ففيه إشكال ، ولا يُترك الاحتياط 1 .

بالأهمّ مطلقاً والأمر بالمهمّ معلّقاً على عصيانه ، بل بنحو ثبوت الإطلاق في كلّ منالأمرين، وعدم كون التضادّ وعدم إمكان الاجتماع موجباً لخروج الأمر بالمهمّعن الإطلاق ، ولا محالة تكون العبادة صحيحة متعلّقة للأمر غير المشروط ، وقد اخترنا هذا النظر في ذلك البحث فراجع (1) . ومبنى العروة ظاهراً عدمالإمكان، كما لعلّه المشهور ، ولذا اختار البطلان ولو مع عدم تحقّق القيء أصلاً ، كما لا يخفى .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو خرج بالتجشّؤ غير الاختياري شيء ووصل إلى فضاء الفم ، فتارة: ينزل من غير اختيار كخروجه ، ففي هذا الفرض لا يبطل صومه . واُخرى : لو بلعه اختياراً ولم يكن نزوله كخروجه غير اختياري يبطل صومه ، ويترتّب عليه القضاء والكفّارة ; لصدق الأكل الاختياري حقيقة ، وقد عرفت أنّه لا خصوصيّة للمأكول ; فإنّ الأكل يوجب البطلان ولو كان المأكول مثل التراب فضلاً عمّا يؤكل عادة .

  • (1) سيري كامل در اصول فقه 6: 224 ـ 230 .

( الصفحة 128 )

مسألة 17 : لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم; من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، ولو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه ، وكذا البصاق . بل لو كانت في فمه حصاة ، فأخرجها وعليها بِلّة من الريق ، ثمّ أعادها وابتلعها ، أو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ، ثمّ ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلّل بالريق ، فردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك ، بطل صومه .

نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه ـ على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره ـ لا بأس به . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلّف من

الثاني : ما إذا علم الصائم أنّه إذا تجشّأ اختياراً يخرج شيء ويصدق عليه القيء ; فإنّه غير جائز حينئذ; لصدق تعمّد القيء عليه ، وكذا إذا علم بالانحدار القهري بعد الخروج الاختياري ; فإنّه أيضاً غير جائز ; لصدق الأكل الاختياري بعد كون مقدّمته ـ وهي الخروج ـ كذلك .

الثالث : صورة الاحتمال وعدم العلم ، إمّا بأصل الخروج ، أو بالانحدار بعده والوصول إلى فضاء الفم ، وقد فصّل في هذا الفرع بين ما إذا لم يكن من عادته ذلك ، فنفى عنه البأس; لصدق عدم التعمّد في صورة عدم العلم ، وبين ما إذا كان من عادته ذلك ، فقد استشكل فيه ونهى عن ترك الاحتياط ، وظاهره وجوب هذا الاحتياط ; نظراً إلى أنّ العادة بمنزلة العلم ، فكأنّها توجب صدق التعمّد مع وجود الاحتمال . نعم ، قد عرفت أنّه لو كان عالماً بالعدم لما كان يترتّب على الخروج ، أو الانحدار شيء من القضاء أو الكفّارة ، كما لا يخفى .

( الصفحة 129 )

ماء المضمضة . وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعماً في ريقه مالم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذَّوَبان في الفم 1 .

1ـ في هذه المسألة أيضاً فروع :

الأوّل : ابتلاع البصاق المجتمع في الفم غير الخارج عن فضائه ; فإنّه لا يوجب بطلان الصوم مطلقاً ، أي سواء كان بتذكّر ما كان سبباً لاجتماعه ، كالتوجّه إلى الشيء الحامض ، أو لم يكن كذلك ; لعدم صدق شيء من العناوين المفطرة عليه .

الثاني : ابتلاع النخامة ، وفيه صور ثلاث :

الاُولى:النخامة غير الواصلة إلى فضاء الفم رأساً ، وقد قوّى في المتن أنّه لا فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر في عدم بطلان الصوم بابتلاعها ، والظاهر عدم صدق عنوان الأكل المفطر ، بل قوّى السيّد في العروة(1) جواز الجرّ من الرأس إلى الحلق من غير الوصول إلى فضاء الفم وإن احتاط بالترك . نعم ، ربّما يقال : إنّ ظاهر المحقّق في الشرائع(2) أنّ النخامة خصوص ما يخرج من الصدر ، وعن بعض اللغويّين(3) عكس ذلك، وأنّ ما يخرج من الصدر هي النخاعة ، وعن جماعة كثيرة منهم(4) أنّهما مترادفتان كما هو ظاهر المتن ، فإن ثبت الأخير فاللازم الحكم بلزوم الاجتناب عنهما ، وإلاّ فيكفي عدم ثبوت الأوّل في الحكم بذلك ولو  من باب الاحتياط ، وهو كذلك وإن اختاره المحقّق في الشرائع ، وهو قليل النظير بل عديمه ، خصوصاً مع تضلّعه في نقد العرب ; لأنّها كانت لسانه .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 14 مسألة 2386 .
    (2) شرائع الإسلام 1 : 174 .
    (3) وهو صاحب مختصر الصحاح ، المستند في شرح العروة 21 : 108 .
    (4) لسان العرب 6 : 160 ، مجمع البحرين 3 : 1762 ـ 1763 ، أقرب الموارد 2 : 1283 .